عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
255
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
بالولاء ، لأنها بنت من أعتقت / نصفه والنصف الباقي جره إليها أبوها عن أختها الهالكة ، والثمن الباقي لموالي أم الميتة . قال في كتاب ابن سحنون ، ابن نافع عن مالك ، في عبد له ولد من امرأة حرة معتقة ، ثم اشترى الابن وجل أجنبي أباه فأعتقاه ، ثم مات الأب فورثه الابن وحده ، ثم مات الابن فنصف ميراثه للذي أعتق نصف أبيه ، والنصف الباقي لموالي أمه . قال سحنون ، عن عبد الملك ، في امرأة وأبوها أعتقا عبدا ، ثم مات الأب - يريد ثم مات العبد - قال فلها نصف الولاء بالعتق ، ولا شيء لها في النصف الآخر ، لأنها لا ترث من الولاء إلا ما أعتقت . ومن كتاب ابن المواز ، في ثلاث بنات اشترين ( 1 ) أباهن ثم ماتت واحدة فورثها أبوها ، ثم مات الأب ، فللابنتين جميع ما ترك الأب إلا سهما واحداً ( 2 ) من سبعة وعشرين سهما ، يكون هذا السهم لموالي أختها الهالكة قبل أبيها ( 3 ) ، لأن لها بالرحم الثلثين ( 4 ) ثمانية عشر سهماً ، فتبقى تسعة تورث ، لهما ثلثاها ستة ، وثلاثة لأختها الميتة ، ولهما من ولائها الثلثان سهمان ، ويبقى سهم لموالي أمها ، ولو مات الأب أولا ثم ماتت واحدة فلها ثمانية أتساع ما تركته ، ولهما الثلثان بالرحم ، وثلثا الثلث الباقي بالولاء ، وثلث الثلث بينهم ( 5 ) لموالي أمها . ومن كتاب أيوب البصري ذكر هذه / المسألة وقال لو مات ابنتان منهن أولا ، ثم مات الأب ، فللباقية نصف ميراثه بالنسب ، ولها ثلث ما بقي بالولاء ، ولكل واحدة من الميتتين ثلث ثلث موروثا عنهما ، فاجعل النصف الموروث بالولاء سبعة وعشرين ، فللحية ثلاثة ، تسعة ، وتبقى ثمانية عشر للميتتين ، وذلك ثلث
--> ( 1 ) كتبت في ب ( اشترتا ) وفي ص ( اشترتا أباهم ) والصواب ما أثبتناه من الأصل . ( 2 ) في الأصل ( إلا سهم واحد ) والصواب ما أثبتناه . ( 3 ) في ص ( قبل أمها ) . ( 4 ) في الأصل ( الثلثان ) والصواب ما أثبتناه . ( 5 ) كتبت في الأصل ( وثلث الثلث سهم ) وقد أثبتنا ما في ص .